السيد كمال الحيدري
230
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 796 : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركةً بين اثنين أو أكثر ، اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصّته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب . ولو بلغت حصّة أحدهم نصاباً ، ولم تبلغ حصص الآخرين النصاب ، وجبت الزكاة عليه دونهم . المسألة 797 : زكاة القرض على المقترض ، بعد قبضه لا على المقرض . فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة ، وجبت عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدّي الزكاة عنه . نعم ، إذا أدَّى المقرض عنه صحّ ، وسقطت الزكاة عن المقترض . ويصحّ - مع عدم الشرط - أن يتبرّع المقرض عنه بأداء الزكاة ، كما يصحّ تبرّع الأجنبيّ . المسألة 798 : إذا استطاع الحجّ بتمام النصاب ، وجب إخراج الزكاة أوّلًا إذا كان تعلّقها قبل تعلّق الحجّ ، ولم يجب الحجّ إن نقص المال عن مقدار الاستطاعة . وإن كان تعلّقها بعد تعلّق الحجّ ، وجب الحجّ أو المحافظة على الاستطاعة ، وسقطت الزكاة إن كان وقوع الحجّ يتوقّف على صرف عين النصاب أو بعضه . أقسام الزكاة القسم الأوّل : زكاة الأنعام الثلاثة المسألة 799 : يشترط في وجوب الزكاة فيها إضافةً إلى الشروط المتقدّمة : الشرط الأوّل : النصاب . وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً ، وفي البقر نصابان ، وفي الغنم خمسة نصب . نصاب الإبل الأوّل : خمسٌ من الإبل ، وفيها شاة . الثاني : عشرٌ من الإبل ، وفيها شاتان . الثالث : خمس عشرة من الإبل ، وفيها ثلاث شياه .